الشيخ الكليني

206

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ ، فَاشْتَرِ « 1 » وَانْكِحْ » . « 2 » 8946 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا « 3 » ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا « 4 » لِأَنَّهُ « 5 » لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ : أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرى « 6 » مِنْ سَبْيِهِمْ ؟ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ « 7 » قَدِ « 8 » اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ « 9 » كَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلَا تَبْتَعْ « 10 » مِنْ سَبْيِهِمْ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ يَسْرِقُ « 11 » بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ « 12 » ، وَيُغِيرُ « 13 » الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ بِلَا إِمَامٍ : أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ ؟ قَالَ : « إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ » .

--> ( 1 ) . في « ط » : « ثمّ اشتر » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 299 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3818 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17233 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 243 ، ح 23595 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا » . و « الخفر » : نقضُ العهد ، والغدرُ . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 547 ( خفر ) . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « اخفروا » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « لأنّهم » . ( 6 ) . في « جن » : « أن تشتري » . وفي « بخ » : « أن أشتري » . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قوم » . ( 8 ) . في « ى » : « وقد » . ( 9 ) . في « ط » : « فإن » . ( 10 ) . في « ط » والتهذيب ، ح 327 : « فلا يبتاع » . ( 11 ) . في « ط » والتهذيب ، ح 328 : « ويسرق » . وفي « بخ ، بف » : « وسرق » . ( 12 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ويسرق بعضهم من بعض ، أي يعلم ذلك إجمالًا وأنّه عادتهم ، كما مرّ نظيره في بيع العنب ممّن يعمله خمراً ؛ فإنّه قد يعلم أنّه عادة قوم إجمالًا . وهذا لا يقتضي وجوب الامتناع من البيع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذي يبيعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الديلم عن واحد منهم ، فلا يجوز بيعه واشتراؤه على كلّ حال » . ( 13 ) . الإغارة على القوم : دفع الخيل عليهم . والإغارة أيضاً : النهب . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 394 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 36 ( غور ) .